المحقق الكركي
28
جامع المقاصد
ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه . الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ : فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن . ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي .
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 117 . ( 3 ) الشرائع 2 : 164 . ( 4 ) الإرشاد ( مخطوط ) : 133 .